الكويت - قانون 15 / 1959 المادة 13
الصفحة الرئيسية | اتصل بنا | قسم الإدارة
القائمة الرئيسية
3الصفحة الرئيسية - الكويت
3صفحة القوانين
3مشاريع القوانين
3الأخبار - الكويت
3 الاتفاقيات والمعاهدات - الكويت
3فهرس المواضيع الشائعة
3فهرس المواضيع
3اتصل بنا
إذهب إلى مادة رقم:
أو إبحث عن:
مجال البحث:
3وزارة العدل
 تصفح القانون


يجوز بمرسوم ,بناء على عرض وزير الداخلية,سحب الجنسية الكويتية من الكويتى الذى كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:

1-اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة,ويجوز فى هذة الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.

2-اذا حكم علية خلال خمس عشرة سنة من منحة الجنسية الكويتية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3-اذا عزل من وظيفتة الحكومية تاديبيا,لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحة الجنسية الكويتية.

4-اذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أومنها الخارجى ذلك,ويجوز فى هذة الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية.

5-اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامة بالترويج لمبادىء من شأنها تقويض النظام الاقتصادى أو لإجتماعى فى البلاد أو على انتمائة الى هيئة سياسية اجنبية,ويجوز فى هذة الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معة بطريق التبعية.


[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة
أفعال إضافية
رؤية جميع المواد المجاورة   |  تصفح كل القانون   |  النصوص السابقة لهذه المادة
شبكة المعلومات القانونية - لدول مجلس التعاون الخليجي -