الكويت - قانون 15 / 1959 -
الصفحة الرئيسية | اتصل بنا | قسم الإدارة
القائمة الرئيسية
3الصفحة الرئيسية - الكويت
3صفحة القوانين
3مشاريع القوانين
3الأخبار - الكويت
3المعاهدات - الكويت
3فهرس المواضيع الشائعة
3فهرس المواضيع
3اتصل بنا
إذهب إلى مادة رقم:
أو إبحث عن:
مجال البحث:
3وزارة العدل
 تصفح القانون
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة
أفعال إضافية
رؤية جميع الفقرات المجاورة  |   تصفح كل القانون   |  رؤية المواد المعدلة
تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى  |   رؤية المواد المعدلة
00 - - قانون الجنسية (1-24)
المادة 1 

الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.


المادة 2 

يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.


المادة 3 

يكون كويتيا:-

1- من ولد ، في الكويت او في الخارج،من  ام كويتيه، وكان مجهول الأب ، او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا .

2-من ولد،في الكويت، لأبوين مجهولين،ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.


المادة 4 

يجوز بمرسوم – بناء على عرض  وزير الداخلية-،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة  عشرين سنة متتالية على الاقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظة بنية العودة- خصمت المدة التى يقضيها فى الخارج من حساب مدة اقامتة فى الكويت.

2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ان يعرف اللغة العربية .

4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.

و

يجوز بمرسوم – بناء على عرض  وزير الداخلية-،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة  عشرين سنة متتالية على الاقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظة بنية العودة- خصمت المدة التى يقضيها فى الخارج من حساب مدة اقامتة فى الكويت.

2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ان يعرف اللغة العربية .

4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.

5-أن يكون مسلما بالميلاد اصلا،أو يكون قد اعتنق الدين الاسلامى وأشهر اسلامة وفقا للطرق والاجراءات المتبعة،ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية.وتسقط عنة الجنسية بقوة القانون،ويعتبر المرسوم الصادر بمنحة اياها كأن لم يكن بارتدادة عن الاسلام أو سلوكة مسلكا يقطع بنيتة فى ذلك.ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنة فى هذة الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية".

"ويحدد بقانون العدد الذى يجوز منحة الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذة المادة".


المادة 5 

استثناء من أحكام المادة السابقة،يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتى:

أولا-من أدى للبلاد خدمات جلية.

ثانيا-المولود من أم كويتية،المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغة سن الرشد اذا كان أبوة الاجنبى قد طلق امة طلاقا بائنا أو توفى عنها،ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذة الشروط معاملة الكويتين لحين بلوغهم سن الرشد.

ثالثا-العربى المنتمى إلى بلد عربى،اذا كان قد أقام فى الكويت قبل سنة 1945 وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحة الجنسية.

رابعا-غير العربى اذا كان قد أقام فى الكويت قبل سنة 1930 وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحة الجنسية.

وتعتبر اقامة الأصول مكملة للاقامة الفروع فى حكم البندين(ثالثا ورابعا) من هذة المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا فى الكويت ومقيما بها،ويكون اثبات الاقامة وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة(21) من هذا القانون.

على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذى يجوز منحة الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين.

ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذة المادة أن تتوافر فى طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها فى البنود(2و3و5) من المادة السابقة.


المادة 6 

لايكون للاجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب او الترشيح او التعيين عضوا في اية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون ، وتسري العشر السنوات بالنسبة الى هؤلاء من وقت نشر هذا القانون.


المادة 7 

لايترتب على كسب الأجنبى الجنسية الكويتية أن تصبح زوجتة كويتية الا إذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلالسنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية.ويعتبر اولادة القصر كويتين،ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة 8 

لايترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتى أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت  وزير الداخلية برغبتها فى كسب هذة الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتهاويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها.كما يجوز لة الاعفاء من كل هذة المدة أو بعضها.

فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذة المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.


المادة 9 

اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .

المادة 10 

المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبى لاتفقد جنسيتها الكويتية الا إذا دخلت فى جنسية زوجها بناء على طلبها.
المادة 11 

يفقد الكويتى الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجتة الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت فى جنسيتة،ويفقد أولادة القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون فى جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذة الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة اذا أقام فى الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة الى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية،وفى هذة الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء.


المادة 11 مكررا

على الأجنبى الذى حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيتة الأجنبية- اذا كان لة جنسية أخرى-خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصولة على الجنسية الكويتية،وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذة المدة ما يثبت ذلك، والا اعتبر المرسوم الصادر بمنحة الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدورة.

وتسحب الجنسية فى هذة الحالة بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية-ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممكن يكونوا قد كسبها معة بطريق التبعية.


المادة 12 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية للمرأة الكويتية التى فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين اذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت اقامتها العادية فى الكويت،أو عادت للاقامة فيها.وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
المادة 13 

2-اذا حكم علية خلال عشر سنوات من منحة الجنسية الكويتية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3-اذا عزل من وظيفتة الحكومية تاديبيا،لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحة الجنسية الكويتية.


المادة 14 

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .

المادة 15 

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .

المادة 16 

ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .

المادة 17 

سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .
المادة 18 

التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , و تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .
المادة 19 

يعطى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة 20 

عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .

المادة 21 

يجوز اثبات الجنسية الكويتية , على الوجه المبين بهذا القانون , بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك , ولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق الى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام بتنظيم هذه اللجان و بالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .

المادة 21 مكررا أ

تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
المادة 21 مكررا ب

كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.


المادة 22 

لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , اعطاء جواز سفر الا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب احكام هذا القانون .

المادة 23 

جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .

المادة 24 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره .
و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام .
شبكة المعلومات القانونية - لدول مجلس التعاون الخليجي -